أهـلاً بك زآئرنـآ الكريم ..
نحن نتشرف بتسجيلك معنـآاا ..
ولنـاا الشرف أكثر عندمـاا نرى مشـآركاتك تنور منتدآنـاا
إذا أردت التسجيل اضغط على تسجيل

....

نرآك في موآضيعنـآ :)
أهـلاً بك زآئرنـآ الكريم ..
نحن نتشرف بتسجيلك معنـآاا ..
ولنـاا الشرف أكثر عندمـاا نرى مشـآركاتك تنور منتدآنـاا
إذا أردت التسجيل اضغط على تسجيل

....

نرآك في موآضيعنـآ :)
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 صفه الحج وأحكام في الحج

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
منو السعوديه
المميزين
المميزين
منو السعوديه


انثى

عدد المساهمات : 1553

نقاط التميز نقاط التميز : 13982

العمر : 33


صفه الحج وأحكام في الحج Empty
مُساهمةموضوع: صفه الحج وأحكام في الحج   صفه الحج وأحكام في الحج Emptyالسبت نوفمبر 06, 2010 12:37 pm

- معنى الحج وحكمه وفضله
* الحج: هو التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان مخصوص وفي زمان مخصوص.
مكانة البيت الحرام:جعل الله عز وجل البيت الحرام معظماً، وجعل المسجد الحرام فناء له، وجعل مكة فناء للمسجد الحرام، وجعل الحرم فناء لمكة، وجعل المواقيت فناء للحرم، وجعل جزيرة العرب فناء للمواقيت، كل ذلك تعظيماً وتشريفاً وتكريماً لبيته الحرام.



قال الله تعالى: (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ (96) فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ) (آل عمران/96-97).
محاسن وأسرار الحج:1- الحج مظهر عملي للأخوة الإسلامية، ووحدة الأمة الإسلامية، حيث تذوب في الحج فوارق الأجناس والألوان واللغات والأوطان والطبقات، وتبرز حقيقة العبودية والأخوة، فالجميع بلباس واحد، يتجهون لقبلة واحدة، ويعبدون إلهاً واحداً.



2- والحج مدرسة يتعود فيها المسلم على الصبر، ويتذكر فيها اليوم الآخر وأهواله، ويستشعر فيه لذة العبودية لله، ويعرف عظمة ربه، وافتقار الخلائق كلها إليه.



3- والحج موسم كبير لكسب الأجور، تُضاعف فيه الحسنات، وتُكفر فيه السيئات، يقف فيه العبد بين يدي ربه مقراً بتوحيده، معترفاً بذنبه وعجزه عن القيام بحق ربه، فيرجع من الحج نقياً من الذنوب كيوم ولدته أمه.



4- وفي الحج تذكير بأحوال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وعبادتهم، ودعوتهم وجهادهم، وأخلاقهم، وتوطين النفس على فراق الأهل والولد.



5- والحج ميزان يعرف به المسلمون أحوال بعضهم، وما هم عليه من علم أو جهل، أو غنى أو فقر، أو استقامة أو انحراف.
* حكم الحج:
الحج ركن من أركان الإسلام، فُرض في السنة التاسعة من الهجرة، وهو واجب على كل مسلم، حر، بالغ، عاقل، قادر، في عمره مرة على الفور.



قال الله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ) (آل عمران/97).
القادر على الحج:هو من كان صحيح البدن، قادراً على السفر، ووجد زاداً وراحلة يتمكن بهما من أداء الحج ويرجع بعد قضاء الواجبات كالديون، والنفقات الشرعية له ولعياله، وأن يكون ما عنده زائداً على حوائجه الأصلية.



* من كان قادراً على الحج بماله وبدنه لزمه الحج بنفسه، ومن كان قادراً بماله عاجزاً ببدنه وجب عليه أن ينيب من يحج عنه، ومن كان قادراً ببدنه عاجزاً بماله لم يجب عليه الحج، ومن كان عاجزاً عن الحج بماله وبدنه سقط عنه الحج.



* يجوز لمن ليس لديه مال أن يأخذ من الزكاة مالاً يحج به، فالحج من سبيل الله تعالى.
* فضل الحج والعمرة:
1- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: ((إيمان بالله ورسُوله)) قيل: ثم ماذا؟ قال: ((جهاد في سبيل الله)) قيل: ثم ماذا؟ قال: ((حج مبرور)). متفق عليه .



2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((من حج لله، فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه)). متفق عليه .



3- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)). متفق عليه .



* إذا مات من لزمه الحج ولم يحج أُخرج من تركته مال يحج به عنه.



* يشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرم لها من زوج، أو من يحرم عليه نكاحها أبداً كأب أو أخ أو ابن أو نحوهم، فإن أبى المحرم أن يحج بها فإنه لا يجب عليها الحج، فإن حجت بلا محرم فهي آثمة وحجها صحيح.



* لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها محرم سواء كانت شابة، أم عجوزاً، وسواء كان معها نساء أم لا، وسواء كان السفر طويلاً أم قصيراً؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: ((لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)). متفق عليه



* من حج عن غيره لكبر سن، أو مرض لا يرجى برؤه، أو عن ميت، أحرم من أي المواقيت شاء، ولا يلزم أن ينشئ السفر من بلد من يحج عنه، ولا يحج المسلم عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، ولا يلزم الموكل الإمساك عن محظورات الإحرام وقت النسك.



* يصح أن يستنيب غير القادر بدنياً غيره في نفل حج أو عمرة بأجرة وبدونها.



* من مات وهو حاج فلا يُقضى عنه ما بقي من أعمال الحج؛ لأنه يبعث يوم القيامة ملبياً، ومن مات وهو لا يصلي أبداً فلا يجوز أن يحج أو يُتصدق عنه؛ لأنه مرتد.



* يجوز للحائض والنفساء الاغتسال والإحرام بالحج أو العمرة، وتبقى على إحرامها، وتؤدي نسك الحج، لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر ثم تغتسل وتكمل نسكها ثم تحل، أما إن أحرمت بالعمرة فتبقى حتى تطهر ثم تغتسل ثم تؤدي نسك العمرة ثم تحل.
فضل المتابعة بين الحج والعمرة:عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة)). أخرجه أحمد والترمذي .



* يكره للقادم إذا حج أو اعتمر الخروج من مكة لعمرة تطوع، وذلك بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أصحابه رضي الله عنهم، لا في رمضان ولا في غيره، ولم يأمر عائشة رضي الله عنها بها، بل أذن لها بعد المراجعة تطييباً لقلبها، والطواف بالبيت أفضل من الخروج إليها.



وعمرة عائشة من التنعيم خاصة بالحائض التي لم تتمكن من إتمام عمرة الحج كعائشة، فلا تشرع لغيرها من النساء الطاهرات فضلاً عن الرجال.
* حكم حج الصغير وعمرته:
إذا أحرم الصبي بالحج صح نفلاً، فإن كان مميزاً فعل كما يفعل البالغ من الرجال والنساء، وإن كان صغيراً عقد عنه الإحرام وليّه، ويطوف ويسعى به، ويرمي عنه الجمرات، والأفضل أن يؤدي ما قدر عليه من مناسك الحج أو العمرة، وإذا بلغ فيما بعد لزمه أن يحج حجة الإسلام.



* إذا حج الصغير أو المملوك، ثم بلغ الصغير وعتق المملوك فعلى كل واحد منهما حجة أخرى.



* يصح حج الصبي، ومن حج به فهو مأجور.



عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رفعت امرأة صبياً لها فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: ((نعم ولك أجر)). أخرجه مسلم .
2- المواقيت
* لما كان بيت الله الحرام معظماً مشرفاً جعل الله له حصناً وهو مكة، وحمى وهو الحرم، وللحرم حرم وهي المواقيت التي لا يجوز لمريد الحج أو العمرة تجاوزها إليه إلا بالإحرام؛ تعظيماً لله تعالى ولبيته الحرام.



* المواقيت: * المواقيت قسمان:
1- زمانية: وهي أشهر الحج شوال، وذو القعدة، وذو الحجة.



2- مكانية: وهي التي يحرم منها من أراد الحج أو العمرة، وهي خمسة:



1- ذو الحليفة: وهو ميقات أهل المدينة ومن مرَّ بها، ويبعد عن مكة (420) كيلو متر تقريباً، وهو أبعد المواقيت عن مكة، ويسمى (وادي العقيق)، ومسجدها يسمى مسجد الشجرة، وهو جنوب المدينة بينه وبين المسجد النبوي (13) كيلومترا، وتستحب الصلاة في هذا الوادي المبارك.



2- الجحفة: وهي ميقات أهل الشام ومصر ومن حاذاها أو مرَّ بها، وهي قرية قرب رابغ، وتبعد عن مكة (186) كيلو متراً تقريباً، ويُحرم الناس الآن من (رابغ) الواقعة غرباً عنها.



3- يلملم: وهو ميقات أهل اليمن ومن حاذاها أو مرَّ بها، ويلملم وادٍ يبعد عن مكة (120) كيلو متراً تقريباً، ويسمى الآن (السعدية).



4- قرن المنازل: وهو ميقات أهل نجد والطائف ومن حاذاه أو مر به، وهو المشهور الآن بـ(السيل الكبير)، بينه وبين مكة (75) كيلو متراً تقريباً، ووادي مَحْرَم هو أعلى قرن المنازل.



5- ذات عرق: وهي ميقات أهل العراق ومن حاذاها أو مرَّ بها، وهي وادٍ، وتسمى (الضريبة)، بينها وبين مكة (100) كيلو متر تقريباً.



عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وَقَّت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهم ولمن أتى عليهن من غيرهن، ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه .



* من أراد الحج من مكة فالسنة أن يحرم منها، وإن أحرم من الحل أجزأ، ومن أراد العمرة من مكة أحرم من الحل خارج الحرم كمسجد عائشة رضي الله عنها في التنعيم أو الجعرانة، يحرم من الأسهل عليه، فإن أحرم للعمرة من الحرم انعقد إحرامه لكن عليه دم؛ لتركه الإحرام من الحل.



* لا يجوز لحاج أو معتمر تجاوز الميقات بلا إحرام، ومن تجاوزه بلا إحرام لزمه الرجوع إليه والإحرام منه، فإن لم يرجع وأحرم من موضعه لزمه دم وحجته وعمرته صحيحة، وإن أحرم قبل الميقات صح مع الكراهة.



* من جاوز الميقات وهو لا يريد الحج أو العمرة ثم أنشأ نية الحج أو العمرة فيحرم من حيث أنشأ إلا العمرة المفردة إن نواها من الحرم خرج إلى الحل، وإن نواها من الحل أحرم من حيث أنشأ النية.



* أهل مكة يحرمون بالحج مفردين أو قارنين من مكة، أما إن أرادوا الإحرام بالعمرة وحدها أو متمتعين بها إلى الحج فيخرجون للإحرام بذلك من الحل كالتنعيم أو الجعرانة ونحوهما.



جمع ميقات، وهو موضع العبادة وزمنها. وللحديث بقيه
صفة الإحرام في الطائرة:
من ركب الطائرة مريداً للحج أو العمرة أو لهما معاً فإنه يحرم بالطائرة إذا حاذى أحد هذه المواقيت، فيلبس ملابس الإحرام، ثم ينوي الإحرام، فإن لم يكن معه ملابس الإحرام أحرم بالسراويل وكشف رأسه، فإن لم يكن معه سراويل أحرم في قميصه، فإذا نزل اشترى ملابس الإحرام ولبسها.

ولا يجوز أن يؤخر الإحرام حتى ينزل في مطار جدة ويحرم منه، فإن فعل لزمه الرجوع إلى أقرب هذه المواقيت للإحرام منه، فإن لم يرجع وأحرم في المطار أو دون الميقات لزمه دم.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال: ((من

لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين)). متفق عليه
- الإحرام* الإحرام: هو نية الدخول في النسك حجاً كان أو عمرة.

* حكمة الإحرام: جعل الله لبيته الحرام حرماً ومواقيت لا يتعداها من يريد الدخول إلى الحرم إلا إذا كان على وصف معين، ونية معينة.
حدود حرم مكة:من الغرب: الشميسي (الحديبية) ويبعد عن المسجد الحرام (22) كيلومتراً على طريق جدة.

ومن الشرق: ضفة وادي عرنة الغربية وتبعد (15) كيلومتراً ويمره طريق الطائف، ومن جهة الجعرانة شرائع المجاهدين ويبعد (16) كيلومتراً تقريباً.

ومن الشمال: التنعيم، ويبعد (7) كيلومترات تقريباً.

ومن الجنوب: أضاة لين طريق اليمن، وتبعد (12) كيلومتراً تقريباً.
* كيفية الإحرام:
يسن لمريد الإحرام بالحج أو العمرة أن يغتسل، ويتنظف، ويتطيب في بدنه، ويلبس إزاراً ورداء أبيضين نظيفين، بعد أن يتجرد من الخيط، ويلبس نعلين، والمرأة يسن لها أن تغتسل للإحرام ولو كانت حائضاً أو نفساء، وتلبس ما شاءت من الثياب الساترة، وتجتنب لباس الشهرة، والثياب الضيقة، وما فيه تشبه بالرجال أو الكفار.

* ويسن أن يحرم عقب صلاة فريضة إن تيسر، وليس للإحرام صلاة تخصه، وإن أحرم عقب ركعتين مسنونتين كتحية المسجد، أو ركعتي الوضوء، أو صلاة الضحى فلا حرج، وينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده، من حج أو عمرة، ويسن إحرامه وإهلاله دبر الصلاة في المسجد، أو إذا استقلت به راحلته مستقبلاً القبلة، فالتلبية شعار الحج.

* يسن للمحرم أن يذكر نسكه فيقول المعتمر: ((لبيك عمرة)) ويقول المفرد: ((لبيك حجاً))، وإن كان قارناً قال: ((لبيك عمرة وحجاً)) وإن كان متمتعاً قال: ((لبيك عمرة)) ويقول الحاج: اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة.

* إذا كان المحرم مريضاً أو خائفاً سن له أن يقول عند عقد الإحرام بالنسك، (إن حَبَسني حابسٌ فمحلي حيث حَبَستني) فإن عرض له شيء يمنعه، أو زاد مرضه حل ولا هدي عليه.
* صفة التلبية:
1- يسن أن يقول المحرم عقب الإحرام وإذا استوى على راحلته بعد حمد الله عز وجل، وتسبيحه، وتكبيره: ((لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)). متفق عليه .

2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: ((لبيك إله الحق)). أخرجه النسائي وابن ماجه .
* فضل التلبية:
عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما من مسلم يلبي إلا لبي من عن يمينه أو عن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا)). أخرجه الترمذي وابن ماجه .

* يسن للمحرم أن يكثر من التلبية، يصوت بها الرجل والمرأة ما لم تُخشَ الفتنة، يلبي حيناً، ويهلل حيناً، ويكبر حيناً.

* تقطع التلبية في العمرة إذا شرع في طوافها، وتقطع في الحج إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد.

* إذا أحرم البالغ بالحج أو العمرة لزمه الإتمام، أما الصبي فلا يلزمه الإتمام؛ لأنه غير مكلف، ولا ملزم بالواجبات.

* يجب على الحاج وغيره فعل الطاعات، واجتناب المحرمات.

قال الله تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِي يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ) (البقرة/197).
محظورات الإحرام:عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يلبس القُمُصَ، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحدٌ لا يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس)). متفق عليه
* يحرم على المحرم ذكراً كان أو أنثى ما يلي:
1- حلق شعر الرأس أو تقصيره.

2- تغطية رأس الرجل.

3- لبس الذكر للمخيط، وهو ما خيط على قدر البدن كله كالقميص، أو على قدر نصفه الأعلى كالفنيلة، أو نصفه الأسفل كالسراويل، وما خيط على قدر العضو لليدين كالقفازين، وللرجلين كالخفين، وللرأس كالعمامة والطاقية ونحوهما.

4- استعمال الطيب أو البخور في البدن أو اللباس بأي وجه.

5- قتل صيد البر المأكول أو اصطياده.

6- عقد النكاح.

7- تغطية وجه المرأة بالنقاب أو البرقع ونحوهما، ويديها بالقفازين.

8- الجماع: فإن كان قبل التحلل الأول فسد نسكهما مع الإثم، ويجب في ذلك بدنة، ويمضيان فيه، ويقضيان ثاني عام، وإن كان الجماع بعد التحلل الأول فلا يفسد النسك لكنه آثم، وعليه الفدية والغسل.

9- مباشرة الرجل المرأة فيما دون الفرج، فإن أنزل لم يفسد حجه ولا إحرامه لكنه آثم، وعليه فدية الأذى.

* لا يجوز للرجل أن يحرم بالجوربين ولا بالخفين إلا إذا لم يجد نعلين، فيلبس الخفين ولا يقطعهما، والمراد بالخفين: ما يغطي الكعبين، ويجوز للمرأة المحرمة لبس الجوربين والخفين، أما القفازان فلا يجوز للمحرم ولا للمحرمة لبسهما كما سبق.

* المرأة كالرجل فيما سبق من المحظورات إلا في لبس المخيط فتلبس ما شاءت غير متبرجة، وتغطي رأسها، وتسدل خمارها على وجهها إذا كانت بحضرة رجال أجانب، ويباح لها التحلي.

* التحلل الأول في الحج يحل فيه للحاج كل شيء إلا النساء، ويحصل برمي جمرة العقبة.

ومن ساق الهدي توقف إحلاله على نحره مع الرمي.

* إذا حاضت المرأة المتمتعة قبل الطواف وخشيت فوات الحج أحرمت به، وصارت قارنة، ومثلها المعذور، والحائض والنفساء تفعل المناسك كلها غير الطواف بالبيت، وإن أصابها الحيض أثناء الطواف خرجت منه وأحرمت بالحج، وصارت قارنة.

* ما يجوز للمحرم فعله:
يجوز للمحرم ذبح بهيمة الأنعام والدجاج ونحوها، وله قتل الصائل المؤذي في الحل والحرم كالأسد، والذئب، والنمر، والفهد، والحية، والعقرب، والفأرة، وكل مؤذٍ كالوزغ، وقتله في أول ضربة أفضل، كما يجوز له صيد البحر وطعامه.

1- قال الله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) (المائدة/96).

2- عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خمس فواسق يقتلن في الحرم: العقرب، والفأرة، والحديّا، والغراب، والكلب العقور)). متفق عليه .

* يجوز للمحرم بعد إحرامه أن يغتسل ويغسل رأسه وثيابه، وله تبديلها، ويجوز للمحرم أن يلبس خاتم الفضة، ونظارة العين، وسماعة الأذن، والساعة في اليد، ولبس الحزام، والحذاء ولو كانا مخيطين بالماكينة، ويجوز له أن يحتجم ويكتحل لوجع ونحوه.

* يجوز للمحرم شمُّ الريحان، والاستظلال بالخيمة، أو الشمسية، أو سقف السيارة، وحك الرأس ولو سقط منه بعض الشعر.

* من أراد أن يضحي وحج في عشر ذي الحجة فلا ينبغي له عند الإحرام أن يأخذ من بدنه وشعره وظفره شيئاً، ويجوز له فقط حلق أو تقصير رأسه إن كان متمتعاً؛ لكون الحلق أو التقصير نسكاً.

* ما يفعل بالمحرم إذا مات:
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً وَقَصَهُ بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيباً، ولا تُخمِّروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً)). متفق عليه .
فدية الأذى يخير فيها بين ثلاثة أشياء:
1- صيام ثلاثة أيام.

2- أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، من بر أو أرز أو تمر أو نحوها، أو وجبة طعام لكل مسكين حسب العرف والعادة.

3- أو يذبح شاة.

قال الله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) (البقرة/196).

يجزئ الصيام في كل مكان، أما الإطعام والذبيحة فلفقراء مكة.

* من فعل شيئاً من محظورات الإحرام جاهلاً، أو ناسياً، أو مكرهاً فلا إثم عليه ولا فدية، وعليه أن يتخلى عن المحظور فوراً، ومن فعلها متعمداً لحاجة فعليه الفدية ولا إثم عليه، ومن فعلها متعمداً بلا عذر ولا حاجة فعليه الفدية مع الإثم.

* من قتل صيداً برياً متعمداً وهو محرم: فإن كان له مثل من النعم خُيِّر بين إخراج المثل يذبحه ويطعمه مساكين الحرم، أو يقوَّم المثل بدراهم يشتري بها طعاماً فيطعم كل مسكين نصف صاع، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوماً، وإن كان الصيد ليس له مثل يقوَّم الصيد بدراهم، ثم يخير بين الإطعام والصيام.

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً) (المائدة/95).

* فدية الجماع في الحج قبل التحلل الأول بدنة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وإن كان الجماع بعد التحلل الأول فكفدية الأذى، والمرأة كالرجل في ذلك إلا إن كانت مكرهة.

* فدية من وقع على امرأته في العمرة قبل السعي أو التقصير فدية الأذى.

* يحرم على المحرم والحلال قطع شجر حرم مكة وحشيشه إلا الإذخر، وما زرعه الآدمي، ولا فدية فيه، كما يحرم قتل صيد الحرم، فإن فعل فعليه الفدية.

ويحرم صيد حرم المدينة، وقطع شجره، ولا فدية فيه، لكن يعزر من صاده ويأثم، ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج إليه للعلف، وليس في الدنيا حرم إلا هذان الحرمان.
* حدود حرم المدينة:
من الشرق الحرة الشرقية، ومن الغرب الحرة الغربية، ومن الشمال جبل ثور خلف جبل أحد، ومن الجنوب جبل عير وبسفحه الشمالي وادي العقيق.

* من كرر محظوراً من جنس واحد ولم يفد فدى مرة واحدة، بخلاف صيد، ومن كرر محظوراً من أجناس بأن حلق رأسه، ومس طيباً فدى لكل جنس مرة.

* يحرم عقد النكاح حال الإحرام ولا يصح، ولا فدية فيه، وتصح الرجعة.

* من ترك واجباً من واجبات الإحرام فعليه دم.
* من يجب عليه الهدي:
يجب الهدي على المتمتع والقارن إن لم يكونا من حاضري المسجد الحرام، وهو: شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، فمن لم يجد الهدي أو عجز عنه، صام ثلاثة أيام في الحج قبل عرفة أو بعدها، ويكون آخرها يوم الثالث عشر وهو الأفضل وسبعة إذا رجع إلى أهله، أما المفرد فلا هدي عليه.

قال الله تعالى: (...فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (البقرة/196).

* كل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم ذبحاً وتفريقاً، وفدية الأذى، واللبس ونحوهما، ودم الإحصار حيث وُجد سببه، وجزاء الصيد في الحرم لمساكين الحرم، ويجزئ الصيام في كل مكان.

* هدي التمتع والقران يسن أن يأكل منه ويهدي ويطعم منه فقراء الحرم.

* المحصر يجب عليه أن يذبح ما استيسر من الهدي ثم يحلق، فإن لم يجد هدياً حل ولاشيء عليه
فدية الصيد:1- الصيد الذي له مثل من النعم مثل النعامة فيها بدنة، وحمار الوحش، وبقرته، والوعل، والأيل فيه بقرة، وفي الضبع كبش، وفي الغزال عنز، وفي الوبر والضب جدي، وفي اليربوع جفرة، وفي الأرنب عناق، وفي الحمامة وأشباهها شاة، وما سوى ذلك يحكم به عدلان من ذوي الخبرة.

2- الصيد الذي لا مثل له يقوَّم الصيد بدراهم ويشتري بها طعاماً، ويعطي مداً لكل مسكين، أو عدل ذلك صياماً.


* أقسام الدماء في الحج:
1- دم التمتع والقران، يأكل منه الحاج ويهدي ويطعم الفقراء.

2- دم الفدية لمن فعل شيئاً من محظورات الإحرام كحلق الرأس، أو لبس المخيط ونحوهما.

3- دم الجزاء لمن قتل الصيد البري المأكول.

4- دم الإحصار لمن حبس عن إتمام النسك، أو عن البيت، ولم يشترط.

5- دم الوطء إذا وطئ قبل أن يحل.

6- دم جبران لمن ترك واجباً من واجبات الحج أو العمرة.

وهذه الدماء الخمسة الأخيرة لا يأكل منها، بل يذبحها ويطعمها فقراء مكة.
* حكم نقل اللحوم خارج الحرم:
ما يذبحه الحجاج ثلاثة أنواع:

1- هدي التمتع أو القران يذبح في الحرم، ويأكل منه، ويطعم الفقراء، وله نقله خارج الحرم.

2- ما يذبح داخل الحرم جزاء لصيد، أو فدية لأذى، أو ترك واجب، أو فعل محظور فهذا كله لفقراء الحرم ولا يأكل منه.

3- ما يذبح خارج الحرم كهدي الإحصار، أو فدية جزاء أو غيرهما فهذا يوزع حيث ذبح، وله نقله إلى مكان آخر ولا يأكل منه.
- أنواع النسك

* الأنساك ثلاثة: التمتع، والقران، والإفراد.1- صفة التمتع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من مكة أو قربها في عامه، وصفة النطق به: (لبيك عمرة).

2- صفة القران: أن يحرم بالعمرة والحج معاً، أو يحرم بالحج أولاً ثم يدخل العمرة عليه، وصفة النطق به: (لبيك عمرة وحجا)، ويجوز لمن كان معذوراً أن يدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها كمن أصابها الحيض مثلاً.

3- صفة الإفراد: أن يحرم بالحج مفرداً، وصفة النطق به: (لبيك حجاً)، وعمل القارن كعمل المفرد سواء، إلا أن القارن عليه هدي، والمفرد لا هدي عليه، والقران أفضل من الإفراد، والتمتع أفضل منهما.
* أفضل الأنساك:
ينبغي لكل حاج أن يحج متمتعاً، والتمتع أفضل الأنساك وأولاها؛ لأنه الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه به، وعزم عليهم أن يحلوا في حجة الوداع إلا من ساق الهدي، والتمتع أيسر الأنساك وأسهلها، وأكثرها عملاً.

* إذا أحرم الإنسان قارناً أو مفرداً فالأولى أن يقلب نسكه إلى عمرة ليصير متمتعاً ولو بعد أن طاف وسعى إذا لم يسق معه الهدي، فيقصِّر ويحل اتباعاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما من ساق الهدي فيظل في إحرامه ولا يتحلل إلا بعد الرمي يوم النحر.

* إذا أحرم المسلم بالحج أو العمرة قصد مكة ملبياً، ويسن دخوله من أعلاها إن كان أرفق لدخوله، وأن يغتسل إن تيسر، ويدخل المسجد الحرام من أي جهة شاء، فإذا أراد دخول المسجد الحرام قدم رجله اليمنى، ثم قال ما يقال عند دخول المساجد: ((باسم الله، والصلاة والسلام على رسُول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك)). أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن السني .

((أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسُلطانه القديم، من الشيطان الرجيم)). أخرجه أبو داود .

* إذا دخل المسجد الحرام بدأ بالطواف مباشرة إلا أن يكون وقت فريضة فيصليها ثم يطوف.

* يبدأ المعتمر عمرة مفردة، أو عمرة تمتع بطواف العمرة، ويبدأ القارن والمفرد بطواف القدوم، وهو سنة ليس بواجب.

* التحلل من النسك يكون: إما بإتمام النسك، أو التحلل لعذر إن اشترط، أو الحصر.

9- أحكام الحج والعمرة
* الأفضل للحاج أن يرتب الأعمال يوم العيد- وهو العاشر من شهر ذي الحجة- كما يلي: رمي جمرة العقبة، ثم ذبح الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف، ثم السعي، وهذا هو السنة، فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج كأن يحلق قبل أن يذبح، أو يطوف قبل أن يرمي ونحو ذلك.

عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف

في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ فقال: ((اذبح ولا حرج)) فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: ((ارم ولا حرج)) فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر إلا قال: ((افعل ولا حرج)). متفق عليه .

* يجوز للرعاة والمرضى ومن له عذر أو يضره الزحام أن يؤخروا رمي أيام التشريق إلى اليوم الثالث عشر، ويرمي مرتباً لكل يوم، فيرمي لليوم الحادي عشر الأولى، ثم الوسطى، ثم العقبة، ثم اليوم الثاني عشر كذلك، ثم الثالث عشر كذلك، فإن أخره عن اليوم الثالث عشر من غير عذر، فعليه دم مع الإثم، وإن أخره لعذر فعليه دم فقط، ولا يرمي في كلا الحالين؛ لفوات وقته.

* يجوز للرعاة ومن يشتغل بمصالح الحجاج العامة كرجال المرور، والأمن، والمطافئ، والأطباء ونحوهم أن يبيتوا ليالي منى خارجها إذا لزم الأمر، ولا فدية عليهم.
حدود منى:شرقاً وغرباً بين وادي محسر وجمرة العقبة، وشمالاً وجنوباً الجبلان المرتفعان
* حدود مزدلفة:
من الشرق مفيض المأزمين الغربي، ومن الغرب وادي محسر، ومن الشمال جبل ثبير، ومن الجنوب جبال المرتخيات.

* رمي الجمار بعد يوم العيد كله بعد الزوال، ومن رمى قبل الزوال لزمه أن يعيده بعد الزوال، فإن لم يعد وغابت شمس اليوم الثالث عشر فعليه دم، ولا يرمي؛ لفوات وقت الرمي.

* أيام التشريق الثلاثة بالنسبة إلى الرمي كاليوم الواحد، فمن رمى عن يوم منها في يوم آخر أجزأه ولا شيء عليه لكنه ترك الأفضل.

* السنة أن يطوف الحاج طواف الزيارة يوم العيد، ويجوز له تأخيره إلى أيام التشريق، وإلى نهاية شهر ذي الحجة، ولا يجوز تأخيره عن ذي الحجة إلا لعذر كالمريض الذي لا يستطيع الطواف ماشياً أو محمولاً، أو امرأة نَفِست قبل أن تطوف ونحو ذلك.

* إذا دفع من عرفة إلى مزدلفة، وحبسه عذر، كزحام، وخشي خروج وقت العشاء فيصلي في الطريق، ومن حُبس عاجزاً عن الوصول إلى مزدلفة ولم يصل إلا بعد طلوع الفجر، أو بعد طلوع الشمس وقف بمزدلفة قليلاً، ثم يستمر متجهاً إلى منى ولا دم عليه.

* من رمى الحصى دفعة واحدة أجزأ عن واحدة، ويكمل الست الباقية، والمرمي: هو مجتمع الحصى، وليس العامود المنصوب للدلالة على الحوض.

* الأفضل للحاج أن يرمي الجمرات في أيام التشريق بعد الزوال في النهار، فإن خشي من الزحام رماها مساء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقّت ابتداء الرمي ولم يؤقت آخره.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رميت بعد ما أمسيت فقال: ((لا حرج)) قال: حلقت قبل أن أنحر قال: ((لا حرج)). متفق عليه .

* إذا حاضت المرأة قبل طواف الزيارة أو نفست فلا تطوف حتى تطهر، وتبقى في مكة حتى تغتسل ثم تطوف، فإن كانت مع رفقة لا ينتظرونها ولا تستطيع البقاء في مكة فلها أن تتلجم بخرقة وتطوف؛ لأنها مضطرة، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

* تجوز الإنابة في الرمي لمن لا يقدر عليه من الضعفاء من الرجال والنساء والأطفال، فيرمي عن نفسه ثم يرمي عن موكله عند كل جمرة في مكانه.

* يمتد وقت الذبح للهدي من يوم العيد إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر.

* إذا أحرمت المرأة بالعمرة ثم حاضت قبل الطواف فإن طهرت قبل اليوم التاسع أتمت عمرتها ثم أحرمت بالحج وخرجت إلى عرفة، وإن لم تطهر قبل يوم عرفة أدخلت الحج على العمرة بقولها: (اللهم إني أحرمت بحج مع عمرتي) فتصير قارنة وتقف مع الناس، فإذا طهرت اغتسلت وطافت بالبيت.

* المفرد أو القارن إذا قدم مكة وطاف وسعى يُسن له أن يقلب نسكه إلى عمرة ليكون متمتعاً، وله قلب نسكه إلى التمتع قبل الطواف، ولا يحول المفرد نسكه إلى قارن، ولا يحول القارن نسكه إلى إفراد، بل السنة أن يحول نسكه مفرداً أو قارناً إلى التمتع إن لم يكن مع القارن هدي.

* يجب على الحاج أو المعتمر أن يصون لسانه عن الكذب، والغيبة، والجدال، وسيئ الأخلاق، وأن يختار لصحبته الرفقة الصالحة، وأن يأخذ لحجه وعمرته المال الحلال الطيب.

* دخول الكعبة ليس بفرض ولا سنة مؤكدة بل دخولها حسن، ومن دخلها يستحب له أن يصلي فيها ويكبر الله ويدعوه، فإذا دخل مع الباب تقدم حتى يصير بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع والباب خلفه ثم يصلي.
في الحج ست وقفات للدعاء:على الصفا، وعلى المروة، وهذان في السعي، وفي عرفة، وفي مزدلفة، وبعد الجمرة الأولى، وبعد الجمرة الوسطى، فهذه ست وقفات للدعاء، ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

* إفاضات الحجاج ثلاث: الأولى من عرفة إلى مزدلفة ليلة عيد النحر، الثانية من مزدلفة إلى منى، الثالثة من منى إلى مكة لطواف الإفاضة.
* النزول في المشاعر:
منى مناخ من سبق، ومن ترك المبيت بمنى ليلتين أو ثلاثاً من غير عذر فعليه دم، ومن لم يجد مكاناً في منى نزل بجوار آخر خيمة من منى من أي جهة ولو كان خارج منى، ولا حرج ولا دم عليه، ولا يبيت بمنى على الأرصفة أو في الطرق فيضر نفسه ويؤذي غيره.

* منى ومزدلفة وعرفات مشاعر كالمساجد، لا يجوز لأحد أن يبني فيها بيتاً ويؤجره، أو يأخذ أرضاً ويؤجرها، فإن فعل فالناس معذورون ببذل الأجرة والإثم على من أخذها، وعلى الإمام أن ينظم نزول الناس في المشاعر بما يراه مناسباً يحقق المصلحة والراحة.

عن عبدالرحمن بن معاذ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنى، ونزلهم منازلهم فقال: ((لينزل المهاجرون هاهنا)) وأشار إلى ميمنة القبلة ((والأنصار هاهنا)) وأشار إلى ميسرة القبلة ((ثم لينزل الناس حولهم)). أخرجه أبو داود والنسائي .

* إذا أخر الحاج طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع إذا نواه للزيارة لكنه ترك الأفضل.

* من وجب عليه طواف الوداع وخرج قبل أن يطوف للوداع لزمه أن يرجع ويطوف للوداع، فإن لم يرجع فعليه دم.
* ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو غيرهما:
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش، أو السرايا، أو الحج، أو العمرة إذا أوفى على ثنية أو فَدْفَدٍ، كبر ثلاثاً، ثم قال: ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون، تائبون، عابدون، ساجدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده)). متفق عليه .

* أركان الحج:
الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة، والسعي.
* واجبات الحج:
الإحرام من الميقات المعتبر له، والمبيت ليالي أيام التشريق بمنى لغير أهل السقاية والرعاية ونحوهم، والمبيت بمزدلفة ليلة النحر، أو معظم الليل للضعفاء ونحوهم، ورمي الجمار، والحلق أو التقصير، وطواف الوداع لغير أهل مكة عند الخروج منها.

* من ترك ركناً من أركان الحج أو العمرة لم يتم نسكه إلا به.

ومن ترك واجباً جبره بدم، فإن لم يجد فعليه التوبة ولا شيء عليه، ونسكه صحيح، لكن من تركه متعمداً فهو آثم وعليه الفدية، ومن تركه غير متعمد، فلا إثم عليه، وعليه الفدية إن وجد.

ومن ترك سنة فلا شيء عليه، والسنة ما عدا الركن والواجب من حج أو عمرة أو غيرهما، سواء كانت أقوالاً أو أفعالاً
أحكام الفوات والإحصار:من ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركناً غيره لم يتم نسكه إلا به.

ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج وتحلل بعمرة ويقضيه فيما بعد إن كان فرضه ويهدي، وإن اشترط حل ولا شيء عليه.

ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حلق أو قَصَّر ثم حَلَّ، وإن صُدَّ عن عرفة تحلل بعمرة.

وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة، فإن كان مشترطاً حَلَّ ولا شيء عليه، وإن لم يكن اشترط في إحرامه ذبح ما تيسر من الهدي ثم حلق أو قصر ثم حَلَّ، ومن كُسِرَ أو مرض أو عَرِجَ فقد حَلَّ، وعليه الحج من قابل إن كان فرضه.
- معنى العمرة وحكمها
* العمرة: هي التعبد لله بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير
* حكم العمرة:
العمرة واجبة في العمر مرة، وتسن في كل وقت من العام، وفي أشهر الحج أفضل من سائر العام، والعمرة في رمضان تعدل حجة.

* اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلها في أشهر الحج وهي: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء، وعمرة الجعرانة، وعمرته مع حجته صلى الله عليه وسلم، وكلها كانت في ذي القعدة.

* أركان العمرة:

الإحرام، والطواف، والسعي.

* واجبات العمرة:

الإحرام من الميقات، والحلق أو التقصير.
7- صفة العمرة
* أن يحرم من يريد العمرة بها من الميقات إذا كان ماراً به، ومن كان دون الميقات أحرم من حيث أنشأ، وإن كان من أهل مكة خرج إلى الحل كالتنعيم ليحرم منه، ويستحب أن يدخل مكة ليلاً أو نهاراً من أعلاها ويخرج من أسفلها إن كان أيسر له.

* فإذا وصل مكة دخل المسجد الحرام ملبياً طاهراً، ثم يقطع التلبية ويبدأ بالطواف بالكعبة من الحجر الأسود، ويجعل البيت عن يساره.

ويسن أن يضطبع قبل أن يطوف، بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر في جميع الأشواط.

ويسن أن يرمل: وهو المشي بقوة ونشاط في الأشواط الثلاثة الأولى من الحجر إلى الحجر، ويمشي في الأشواط الأربعة الأخيرة، والاضطباع والرمل سنة للرجال فقط دون النساء في طواف القدوم فقط.

* فإذا حاذى الحجر الأسود استقبله واستلمه بيده، وقبَّله بفمه، فإن لم يستطع، وضع يده اليمنى عليه وقبَّلها، فإن لم يستطع استلمه بمحجن أو عصا ونحوهما مما في يده وقبلها، فإن لم يستطع أشار إليه بيده ولا يقبلها، ويقول: إذا حاذاه (الله أكبر) مرة واحدة، ويفعل ذلك في كل شوط، ثم يدعو أثناء طوافه بما شاء من الأدعية الشرعية ويذكر الله ويوحده.

* فإذا مرَّ بالركن اليماني استلمه بيده اليمنى بدون تقبيل في كل شوط ولا يكبر، فإن شق استلامه مضى في طوافه بلا تكبير ولا إشارة، ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) فيطوف سبعة أشواط كاملة من وراء الكعبة والحجر، يكبر كلما حاذى الحجر الأسود ويستلمه ويقبله في كل شوط إن أمكن، ولا يستلم الركنين الشاميين، وله أن يلتزم بين الركن والباب بعد طواف القدوم أو الوداع أو غيرهما فيضع صدره ووجهه وذراعيه عليه ويدعو ويسأل الله تعالى.

* فإذا فرغ من الطواف غطى كتفه الأيمن وتقدم إلى مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى)(البقرة/125).

* ثم يصلي ركعتين خفيفتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر وإلا في أي مكان من المسجد الحرام، ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى: الفاتحة وسورة (الكافرون) وفي الثانية: الفاتحة وسورة (الإخلاص)، ثم ينصرف من حين يسلم، والدعاء بعد الركعتين هنا غير مشروع، وكذلك الدعاء عند مقام إبراهيم لا أصل له.

* ثم إذا فرغ من الصلاة ذهب إلى زمزم فشرب منها إن أحب وهي طعام طعم، وشفاء سقم، ثم يرجع إلى الحجر الأسود ويستلمه إن تيسر.

* ثم يخرج إلى الصفا، ويسن أن يقرأ إذا قرب منه: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ)(البقرة/158).

ويقول: أبدأ بما بدأ الله به، فإذا صعد على الصفا ورأى البيت يقف مستقبلاً القبلة ويكبر ثلاثاً رافعاً يديه للذكر والدعاء، يوحد الله ويكبره قائلاً: ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده)). متفق عليه .

ثم يدعو، ثم يعيد الذكر مرة ثانية، ثم يدعو، ثم يعيد الذكر مرة ثالثة، يجهر بالذكر ويسر بالدعاء.

* ثم ينزل من الصفا متجهاً إلى المروة بخشوع وتذلل، ويمشي حتى يحاذي العلم الأخضر، فإذا حاذاه سعى سعياً شديداً إلى العلم الأخضر الثاني، ثم يمشي إلى المروة، وفي كل ذلك يهلل ويكبر ويدعو.

* فإذا وصل إلى المروة رقاها واستقبل البيت رافعاً يديه ووقف يذكر الله تعالى ويدعو، ويقول ما قاله على الصفا ويكرره ثلاثاً، ثم ينزل من المروة إلى الصفا، يمشي في موضع مشيه، ويسعى في موضع سعيه، يفعل ذلك سبعاً، ذهابه سعية، ورجوعه سعية، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، وتسن للسعي الطهارة والموالاة.

* فإذا أتم السعي حلق وهو الأفضل أو قصر من شعر رأسه يعمه بالتقصير، وتقصر المرأة من شعرها قدر أنملة، وبذلك تمت العمرة وحل له كل شيء حرم عليه وهو محرم كاللباس، والطيب، والنكاح ونحو ذلك.

* المرأة كالرجل في الطواف والسعي إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي ولا تضطبع.

* إذا جامع الرجل زوجته بعد الإحرام بالعمرة لزمه أن يتمها ثم يقضيها؛ لأنه أفسدها بالجماع، وإن جامعها بعد الطواف والسعي وقبل الحلق أو التقصير فلا تفسد عمرته، وعليه فدية الأذى.

* يستحب في حق المتمتع أن يُقصِّر في العمرة ويحلق في الحج إذا كان ما بين النسكين متقارباً.

* إذا أقيمت الصلاة وهو في الطواف أو السعي فإنه يدخل مع الجماعة ويصلي، فإذا انتهت الصلاة أتم الشوط من حيث وقف ولا يلزمه أن يأتي به من أول الشوط.

* تقبيل الحجر الأسود واستلامه والإشارة إليه والتكبير كل ذلك مستحب، فمن شق عليه شيء منها تركها ومضى.

* السنة تقبيل الحجر الأسود واستلامه لمن سهل عليه ذلك في حال الطواف وبين الطواف والسعي، أما مع الزحام وأذية الطائفين فلا يشرع، وتركه أفضل خاصة النساء؛ لأن الاستلام والتقبيل مستحب، وأذية الناس محرمة، فلا يفعل المستحب ويرتكب المحرم في آن واحد.

* أصل الحجر الأسود أنه نزل من الجنة أشد بياضاً من الثلج فسوَّدته خطايا بني آدم، ولولا ما مسَّه من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شفي، وما على الأرض شيء من الجنة غيره، يبعثه الله يوم القيامة فيشهد على من استلمه بحق، ومسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطاً.
* فضل الطواف بالبيت:
يستحب للمسلم أن يكثر من الطواف بالبيت.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة)). أخرجه الترمذي وابن ماجه .

* يشرع للمعتمر إن أقام بمكة وأراد الخروج منها أن يطوف للوداع ولا يجب عليه ذلك.

* الطواف بالبيت على طهارة أفضل وأكمل، وإن طاف بلا وضوء صح، أما الطهارة من الحدث الأكبر كالجنابة والحيض فتجب.
8- صفة الحج
* صفة الحج الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر به أصحابه رضي الله عنهم.

* يسن للمحلين بمكة وأهل مكة الاغتسال والتنظف والتطيب ثم الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، يحرم من مكانه الذي هو نازل فيه، ويقول في إهلاله: (لبيك حجاً) وأما القارن والمفرد فيبقى على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر.

* ثم يخرج ملبياً كل من أراد الحج إلى منى قبل الزوال، فيصلي بها مع الإمام إن تيسر الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصراً بلا جمع، وإن لم يتيسر صلى في موضع رحله قصراً بلا جمع، ويبيت في منى تلك الليلة.

* ثم إذا طلعت الشمس من اليوم التاسع وهو يوم عرفة سار من منى إلى عرفة ملبياً ومكبراً، فينزل بنمرة إلى الزوال، وهي مكان قريب من عرفات وليس منها.
وقت الوقوف بعرفة:يبدأ بعد زوال الشمس من يوم عرفة إلى غروب الشمس، ويستمر زمن الوقوف إلى طلوع الفجر من ليلة العاشر، ومن دخل قبل الزوال أو دخل ليلة عرفة جاز، لكن السنة الدخول بعد الزوال، ومن وقف ليلاً ولو لحظة أجزأه، ومعنى الوقوف: المكث على الراحلة أو الأرض لا الوقوف على القدمين، ومن وقف بعرفة نهاراً ثم دفع قبل الغروب فقد ترك أمراً مستحباً ولا دم عليه، وحجه صحيح.

عن عروة بن مُضَرِّسٍ رضي الله عنه أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج لصلاة الفجر... فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد أتم حجه وقضى تفثه)). أخرجه أبو داود والترمذي .

* فإذا غابت الشمس أفاض من عرفات إلى مزدلفة ملبياً وعليه السكينة والهدوء، ولا يزاحم الناس بنفسه أو دابته، وإذا وجد فجوة أسرع، فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين، يجمع بينهما جمع تأخير بأذان واحد وإقامتين، ويبيت بها ويصلي التهجد والوتر.

* ثم يصلي الفجر مع سنتها بغلس بعد دخول الوقت، فإذا صلى الفجر أتى المشعر الحرام وهو الآن مسجد مزدلفة، ويقف هناك مستقبلاً القبلة، يذكر الله تعالى، ويحمده، ويهلله، ويكبره، ويلبي، ويدعو راكباً أو على الأرض حتى يسفر جداً كما قال سبحانه: (فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ...)(البقرة/198).

* وإن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام فمزدلفة كلها موقف فيدعو في مكانه مستقبلاً القبلة.

ويجوز للضعفة وذوي الأعذار من الرجال والنساء ومن يرافقهم أن يدفعوا من مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر أو إذا مضى أكثر الليل، ثم يرموا جمرة العقبة إذا وصلوا منى.

* ثم يدفع الحاج من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس وعليه السكينة، فإذا بلغ محسراً- وهو واد بين مزدلفة ومنى وهو من منى- أسرع راكباً أو ماشياً قدر رمية حجر.

ويلتقط سبع حصيات من عند الجمرات، أو من طريقه إلى الجمرات من منى، وإن أخذها من مزدلفة جاز، ويلبي ويكبر في طريقه، ويقطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة.

* فإذا وصل جمرة العقبة وهي آخر الجمرات من جهة منى رماها بسبع حصيات بعد طلوع الشمس، جاعلاً منى عن يمينه ومكة عن يساره، يرفع يده اليمنى بالرمي، ويكبر مع كل حصاة.

والسنة في حصى الجمار أن تكون صغيرة بين الحمص والبندق مثل حصى الخذف، ولا يجوز الرمي بحصاة كبيرة، ولا يجوز الرمي بغير الحصى كالخفاف والنعال، والجواهر والمعادن ونحوها، ولا يؤذي ولا يزاحم المسلمين عند الرمي وغيره.

* ثم بعد الرمي يذبح المتمتع والقارن الهدي، ويقول عند الذبح أو النحر: (باسم الله والله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك، اللهم تقبل مني).

ويسن أن يأكل من لحمه، ويشرب من مرقه، ويطعم منه المساكين، وله أن يتزود منه لبلده.

* ثم بعد ذبح الهدي يحلق رأسه أو يقصره إن كان رجلاً والحلق أفضل، والسنة أن يبدأ الحالق بيمين المحلوق، والمرأة تقصر من شعر رأسها قدر أنملة فقط.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اللهم اغفر للمحلقين)) قالوا: يا رسول الله وللمقصرين؟ قال: ((اللهم اغفر للمحلقين)) قالوا: يا رسول الله وللمقصرين؟ قال: ((اللهم اغفر للمحلقين)) قالوا: يا رسول الله وللمقصرين؟ قال: ((وللمقصرين)). متفق عليه .

* فإذا فعل ما سبق حل له جميع محظورات الإحرام إلا النساء، فيحل له اللباس والطيب وتغطية الرأس ونحوها، ولو رمى جمرة العقبة فقط حل له كل شيء من المحظورات إلا النساء ولو لم يحلق أو يذبح الهدي إلا من ساق الهدي فلا يحل حتى يرمي ويذبح الهدي، ويسمى هذا (التحلل الأول).

* ويسن للإمام أن يخطب ضحى يوم النحر بمنى عند الجمرات، يُعَلِّم الناس مناسكهم، ثم يلبس الحاج ثيابه ويتطيب ويفيض إلى مكة ضحى فيطوف بالبيت طواف الحج، ويسمى (طواف الإفاضة أو الزيارة) ولا يرمل فيه.

ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً وهو الأجود، وإن اكتفى المتمتع بسعي واحد بين الصفا والمروة فلا بأس، وإن كان قارناً أو مفرداً ولم يسع مع طواف القدوم طاف وسعى كالمتمتع، وإن سعى بعد طواف القدوم وهو الأفضل فلا سعي عليه بعد طواف الإفاضة، ثم قد حل له كل شيء مما حرم عليه في الإحرام حتى النساء، ويسمى هذا (التحلل الثاني).
أول وقت طواف الزيارة:بعد مضي معظم الليلة النحر لمن وقف بعرفة، ويسن في يومه، وله تأخيره، ولا يؤخره عن شهر ذي الحجة إلا لعذر.

* ثم يرجع إلى منى ويصلي بها الظهر، ويمكث فيها بقية يوم العيد وأيام التشريق ولياليها، فيبيت بمنى ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر، وليلة الثالث عشر إن تأخر وهو الأفضل، فإن لم يتيسر المبيت بات معظم الليل من ليالي منى بمنى من أوله أو وسطه أو آخره.

ويصلي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاشقة علاوووي
عضو شرف
عضو شرف
عاشقة علاوووي


انثى

عدد المساهمات : 239

نقاط التميز نقاط التميز : 10654

العمر : 31


صفه الحج وأحكام في الحج Empty
مُساهمةموضوع: رد: صفه الحج وأحكام في الحج   صفه الحج وأحكام في الحج Emptyالسبت نوفمبر 06, 2010 1:14 pm

شكرا بارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
(•♥بسمة امل♥•)
لجنة المراقبة و النظام
لجنة المراقبة و النظام
(•♥بسمة امل♥•)


انثى

عدد المساهمات : 4241

نقاط التميز نقاط التميز : 15241

العمر : 33


صفه الحج وأحكام في الحج Empty
مُساهمةموضوع: رد: صفه الحج وأحكام في الحج   صفه الحج وأحكام في الحج Emptyالسبت نوفمبر 06, 2010 2:42 pm

جزاكي الله خيرااااااااااااااااا يسلموووووووووووو
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
soufia38
المميزين
المميزين
soufia38


انثى

عدد المساهمات : 1278

نقاط التميز نقاط التميز : 11890

العمر : 48


صفه الحج وأحكام في الحج Empty
مُساهمةموضوع: رد: صفه الحج وأحكام في الحج   صفه الحج وأحكام في الحج Emptyالسبت نوفمبر 06, 2010 4:05 pm

<؛؛ <؛؛ <؛؛






,}, ,}, ,},
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
صفه الحج وأحكام في الحج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ►أيران تعلن أنتقآل الحج لأراضيها سنة 2011 ◄
» فتاوى عن الحج
» معموووووول الحج
» مناسك الحج خطوة بخطوة
» ملف خاص عن الحج مقالات ومطويات ومرئيات وصوتيات ومواقع وكتب وبرامج جوال وغيرها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتدى الاسلامي-
انتقل الى: